الشيخ الكليني

147

الكافي ( دار الحديث )

صُنِعَ مِنْهُ « 1 » الثِّيَابُ صَلَحَ يَداً بِيَدٍ ؛ وَالثِّيَابُ لَابَأْسَ « 2 » الثَّوْبَانِ « 3 » بِالثَّوْبِ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ « 4 » نَسِيئَةً ، وَإِذَا كَانَ قُطْنٌ وَكَتَّانٌ « 5 » ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ « 6 » ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِنْ « 7 » كَانَتِ الثِّيَابُ قُطْناً وَكَتَّاناً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَنَسِيئَةً كِلَاهُمَا لَابَأْسَ بِهِ ؛ وَلَا بَأْسَ بِثِيَابِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ بِالصُّوفِ يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً ؛ وَمَا كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ « 8 » اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَيَوَانِ ، فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً ؛ وَإِذَا « 9 » كَانَ حَيَوَانٌ بِعَرْضٍ « 10 » ، فَتَعَجَّلْتَ الْحَيَوَانَ ، وَأَنْسَأْتَ الْعَرْضَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ « 11 » ، وَإِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ ، وَأَنْسَأْتَ الْحَيَوَانَ ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَإِذَا بِعْتَ حَيَوَاناً بِحَيَوَانٍ ، أَوْ زِيَادَةِ دِرْهَمٍ « 12 » أَوْ عَرْضٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَلَا بَأْسَ أَنْ تَعَجَّلَ « 13 » الْحَيَوَانَ ، وَتُنْسِئَ « 14 » الدَّرَاهِمَ « 15 » ، وَالدَّارُ بِالدَّارَيْنِ ، وَجَرِيبُ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْنِ ، لَابَأْسَ « 16 » بِهِ يَداً بِيَدٍ ، وَيُكْرَهُ نَسِيئَةً . قَالَ : وَلَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ « 17 » وَيُوزَنُ « 18 » إِلَّا إِلَى الْعَامَّةِ « 19 » ، وَلَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ ،

--> ( 1 ) . في « ط » : - « منه » . ( 2 ) . في « بخ ، بف » : « فلا بأس » . ( 3 ) . في « ى » : - « لا بأس الثوبان » . ( 4 ) . في « جد » : « أو يكره » . ( 5 ) . في « ط » : + « ولا يوزن » . ( 6 ) . في « بح » والوسائل ، ح 23383 : - « يداً بيد » . ( 7 ) . في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل ، ح 23383 : « فإن » . وفي « بح » : « فإذا » . ( 8 ) . في « بخ ، بس ، بف ، جد » والوسائل ، ح 23383 : - « به » . ( 9 ) . في « ط » : « فإذا » . ( 10 ) . في « بخ » : « يعرض » . ( 11 ) . في « بخ » : - « به » . ( 12 ) . في « ط ، ى » : « دراهم » . ( 13 ) . في « بف » والوسائل ، ح 23383 : « أن يعجّل » . ( 14 ) . في الوسائل ، ح 23383 : « وينسأ » . ( 15 ) . في « جت » : « الدرهم » . ( 16 ) . في « ى » : « ولا بأس » . ( 17 ) . في « بح » : « لا يكال » . ( 18 ) . في « ى ، بح ، بس ، جن » : « أو يوزن » . ( 19 ) . في المرآة : « قوله إلّاإلى العامّة ، أي المعتبر في الكيل والوزن والعدّ ما عليه عامّة الناس وأغلبهم ، ولا عبرة بما اصطلح عليه بعض آحاد الناس في الكيل واختيه ، كأن يكيل أحد اللحم ، وأمّا الجوز فإذا عدّ ، ثمّ كيل لاستعلام العدد فلا بأس ، وإن كيل من غير عدد فلا يجوز ، فلا ينافي أخبار الجواز . ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهد النبيّ صلى الله عليه وآله إذا علم ذلك وإن تغيّر ، وإن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع ، فإن اختلفت فلكلّ بلد حكمها ، والشيخان وسلّار غلّبوا في الربا جانب التحريم في كلّ البلاد » .